ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٠ - الحديث ٥
[الحديث ٤]
٤ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.
[الحديث ٥]
٥ وَ مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ
الحديث الرابع:
قوله عليه السلام: لا يكون اللعان يمكن أن يكون المراد لا يكون اللعان الواجب إلا بنفي الولد، أو يكون الحصر بالنسبة إلى غير دعوى المشاهدة، كما حمله الشيخ.
و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" إلا" هنا اشتباه وقع عند أخذ الحديث من بعض الأصول، و الأصل لا يكون لعان بنفي ولد. انتهى.
و نقل عن الصدوق في المقنع أنه قال: و لا يكون اللعان إلا لنفي الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ينكر ولدها لم يلاعنها، و لكن يضرب حد القاذف ثمانين جلدة [١]، و هو ضعيف.
و ليس فيما عندنا من نسخ المقنع تصريح بذلك، لكن كلامه في الفقيه [٢] يدل عليه.
الحديث الخامس: موثق.
[١]المقنع ص ١٢٠.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٤٦.